State Council 08/07/1996
شورى حكم رقم : 981 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 981/1996
- Date
- 08/07/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- بوجي، معكرون
- Source
- Lebanese University
- شروط الادعاء
-
وبما ان القانون رقم 28 تاريخ 17/11/1990 اجاز لوزير الداخلية تعيين هيئة ادارية جديدة "للجنة جبران الوطنية" من عدد مناسب من الاعضاء من ابناء بلدة بشري" وبما انه بمقتضى القانون المذكور فان كل من يثبت انه من ابناء بلدة بشري معني مباشرة بمضمونه ويمكن ان يكون بهذه الصفة عضوا في الهيئة الادارية الجديدة "للجنة جبران الوطنية" ويكون من مصلحته بالتالي الدفاع عن حقوق هذه البلدة التي خصها جبران خليل جبران في وصيته بريع واستثمار مكتبته كون احد ابنائها الذي يستفيد من جراء ابطال اي قرار اداري يمس هذه الحقوق التي تعود اليه والى سواه من ابناء البلدة وبما انه ثابت من الوكالات المبرزة ان جميع المستدعين هم من ابناء بشري مسجلين ومقيمين فيها وبما انه تتوفر في المستدعين الصفة والمصلحة للادعاء مما يقتضي معه رد الدفع المدلى به من الدولة لهذه الجهة
- شروط تعيين الهيئة الادارية لجمعية لجنة جبران الوطنية واصول ممارسة صلاحياتها واجراء الانتخابات فيها
-
وبما ان القانون رقم 28/90 فيما هو ذو طابع استثنائي اجاز لوزير الداخلية وبصورة مطلقة تعيين هيئة ادارية من العدد الذي يراه مناسبا من الاعضاء شرط ان يكونوا من ابناء بلدة بشري وذلك لادارة شؤون جمعية "لجنة جبران الوطنية" وبما ان القانون المذكور لم يحدد كيفية ممارسة الهيئة الادارية المعينة لصلاحياتها في ادارة شؤون الجمعية كما لم يحدد لها اية مهلة لانجاز مهمتها التي تنتهي حكما باجراء الانتخابات وفقا للنظام الاساسي والنظام الداخلي للجمعية مما يقتضي معه رد الاسباب المدلى بها لهذه الجهة وبما ان القانون المذكور لم ينط بالهيئة الادارية الاستثنائية الدعوة الى انتخابات هيئة جديدة او اجراء هذه الانتخابات ولا مدد لها مهلة لذلك وبالتالي فان اجراء الانتخابات تجرى وفقا لاحكام النظام الاساسي والنظام الداخلي للجمعية وبما انه وبالنسبة لاعطاء الهيئة الادارية صلاحية تعيين لجان فرعية تحدد مهامها سلفا بموجب قرار التكليف فان هذا الامر يدخل في صميم ادارة شؤون اية جمعية والقرار المطعون فيه فيما هو قرار يضع القانون موضع التنفيذ ويحدد بالاستناد الى الصلاحيات التنظيمية التي يتمتع بها الوزير المختص الاحكام التطبيقية اللازمة لذلك واقع في محله القانوني خاصة وان تعيين اللجان الفرعية وتحديد مهامها سلفا لا يشكل اي تنازل او تفويض من قبل الهيئة الادارية للجان للقيام بادارة شؤون الجمعية وبما ان القانون رقم 28/90 لم يفرض اصلا ان تتولى الهيئة الادارية الاستثنائية مهامها وفقا للنظام الاساسي او النظام الداخلي للجمعية بل اناط بها ادارة شؤون الجمعية دونما تحديد لكيفية هذه الادارة وان القرار المطعون فيه في معرض تنظيمه لعملية ادارة شؤون الجمعية ووضع القانون موضع التطبيق حدد مهام اللجنة الادارية وفقا لنظام الجمعية وليس في تعيين لجان فرعية محددة المهام سلفا اي تعارض او تناقض مع احكام القانون المذكور فضلا عن ان النظام الاساسي للجمعية يجيز لهيئتها الادارية تعيين مثل هذه اللجان وبما انه ليس في القانون الاستثنائي رقم 28/90 وما يفرض عددا معينا او شكلا معينا لتشكيل اللجنة خاصة لجهة تسمية رئيس ونائب رئيس ومقرر بل يستفاد من نص القانون المذكور ان المشترع اراد اناطة ادارة شؤون الجمعية بلجنة مجتمعة نظرا للطابع الاستثنائي للموضوع
- في عدم امكانية اعضاء لجنة جبران الوطنية بتوكيل من يشاءوا للقيام بمهامهم وصلاحياتهم في حال غيابهم
-
وبما انه وبالنسبة للمادة الثالثة من القرار المطعون فيه والتي تخول احد اعضاء اللجنة النائب الشيخ حبيب كيروز بتوكيل من يشاء القيام بجميع المهام والصلاحيات الموكلة اليه في حال غيابه فان هذه المادة مخالفة لنص القانون ذلك انه ليس في نص القانون رقم 28/90 وهو يعالج وضعا خاصا واستثنائيا لجمعية تخضع اصلا للقانون القانون الخاص ما يعطي وزير الداخلية صلاحية الاجازة لاحد اعضاء اللجنة بتسمية من يشاء اي من اعضاء اللجنة ام من خارجها للحلول محله في جميع المهام التي يمارسها بصفته عضوا في الهيئة الادارية وبما انه فضلا عما تقدم فان هذه المادة مخالفة للمبادىء القانونية العامة فالقانون لم ينص على امكانية العضو تفويض صلاحياته في الهيئة الادارية هذا بالاضافة الى ان اي تفويض لا يمكن ان يكون كاملا وشاملا لجميع المهام والصلاحيات المناطة بالعضو