Rulings

State Council 15/10/1996

شورى حكم رقم : 29 /1996

Court
شورى
Number
29/1996
Date
15/10/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الادارة العامة عن الاهمال الذي سبب ضررا للغير

-

بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة بتعويض عن بتر يد المستدعي اليمنى من جراء انفجار قنبلة في حقل رماية تابع للجيش اللبناني ابان قيامه برعاية مواشيه وبما ان الدولة بعدم تنظيف حقل الرماية بعد استعماله تكون قد ارتكبت اهمالا تسبب الحادث وهي تسأل عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جرائه وبما انه ونظرا لظروف القضية وعدم احتراز المستدعي بالرغم من معرفته بوجود الخطر في حقل الرماية يحدد المجلس التعويض بمبلغ قدره اربعون الف ليرة لبنانية مع الفائدة من تاريخ ربط النزاع