State Council 15/10/1996
شورى حكم رقم : 29 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 29/1996
- Date
- 15/10/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، مداح
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية الادارة العامة عن الاهمال الذي سبب ضررا للغير
-
بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة بتعويض عن بتر يد المستدعي اليمنى من جراء انفجار قنبلة في حقل رماية تابع للجيش اللبناني ابان قيامه برعاية مواشيه وبما ان الدولة بعدم تنظيف حقل الرماية بعد استعماله تكون قد ارتكبت اهمالا تسبب الحادث وهي تسأل عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جرائه وبما انه ونظرا لظروف القضية وعدم احتراز المستدعي بالرغم من معرفته بوجود الخطر في حقل الرماية يحدد المجلس التعويض بمبلغ قدره اربعون الف ليرة لبنانية مع الفائدة من تاريخ ربط النزاع