State Council 20/05/1970
شورى حكم رقم : 200 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 200/1970
- Date
- 20/05/1970
- President
- منيف عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- مفعول ابطال القرار الاداري
-
حيث ان هذا المجلس قد ابطل بقراره رقم 334 تاريخ 25/2/1965 المرسوم رقم 371 القاضي بنقل الجهة المستدعية من وظيفة مدير عام الانباء الى رئاسة مصلحة في ملاك وزارة الداخلية وحيث ان قرار الابطال ينسحب بمفعوله الى تاريخ صدور المرسوم الذي ابطل بحيث انه يعتبر وكأنه لم يكن ويترتب بالتالي التعويض على الجهة المستدعية عن الضرر اللاحق بها من تاريخ صدور المرسوم الذي ابطل حتى بلوغ السن القانونية وحيث انه وان كان تعويض التمثيل وتعويض السيارة مخصصا بموجب المادتين 32 و22 من نظام التعويضات الصادر بالمرسوم 3950 بالمديرين العامين الذين يشغلون فعلا مديرية عامة او وظيفة يقضي القانون بان يشغلها موظف من الفئة الاولى الا ان نقل المستدعي من الوظيفة التي يشغلها ويتقاضى عليها التعويضات المذكورة قد ادى الى حرمانه منها بعد ان استثبت قرار مجلس الشورى خطأ هذا النقل وقضى بابطاله وحيث ان مسؤولية الدولة ناشئة عن خطأ النقل المحكوم بابطاله ويتوجب تعويض الضرر الذي الحقه بالمستدعي