Rulings

State Council 26/01/1971

شورى حكم رقم : 10 /1971

Court
شورى
Number
10/1971
Date
26/01/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- القضاء الصالح للبت بالنزاع الحاصل بين المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية او الصناعية ومستخدميها

-

بما انه بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 13583 تاريخ 3/10/1956 الصادر تنفيذا للقانون المؤرخ في 21/12/1951 تعتبر مصلحة مياه بيروت من المؤسسات العامة (etablissements publics) وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة ويكون مركزها بيروت وبما انه اذا كانت النزاعات القائمة بين المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية او الصناعية وبين مستخدميها تعود صلاحية النظر فيها مبدئيا للقضاء العدلي غير انه عندما يكون النظام الذي يسود العلاقات بين تلك المؤسسات وبين جهازها يتضمن بنودا خارجة عن نطاق القانون الخاص clauses exorbitantes du droit commun فان تلك النزاعات لا يطبق عليها الا المبادىء التي تسود الحق العام Principes du droit public ولا يمكن بالتالي ان يعود امر تطبيق هذه المبادىء الا للقضاء المؤهل طبيعيا لذلك وهو القضاء الاداري وبما ان ما تقدم بيانه من مضمون نظام مصلحة مياه بيروت خارج تماما عن نطاق الحق الخاص وبصورة خاصة ان قانون العمل لا يشير اليه وبما ان المادة 81 من النظام المذكور ترك لموظفي المصلحة الخيار بين الخضوع له وبين الخضوع للانظمة القديمة وبما انه اذا كانت المادة الثالثة من المرسوم رقم 13583 آنف الذكر تنص على انه ينطبق قانون العمل على مستخدمي المصلحة وعمالها فان هذا النص ينسجم مع النظام القديم المرعي عند صدور ذلك المرسوم والمطبق على الموظف الذين اختاروا الخضوع له ولكنه لا ينسجم مع النظام الذي تذرع المستدعي والذي طبق عليه فعلا بالقرار المطعون فيه وبما انه ينتج عما تقدم ان هذا المجلس هو الصالح للنظر في هذه المراجعة وان اعتراض مصلحة مياه بيروت بشأن الصلاحية مردود وبما انه كما يظهر من التعليل المار ذكره ان مجلس التأديب قد تناول امورا لم تحصل احالة المستدعي عليه بسببها فيكون بذلك تجاوز حدود وضع يده وخالف احكام القانون وبما انه فيما يتعلق بالسبب الذي من اجله احيل المستدعي على مجلس التأديب ان المجلس المذكور لم يبين ما هي الوقائع التي وصفها بانها تؤلف تهما ومغايرات خطيرة الصقت بالمدير العام وتبين عدم صحتها فمنع بذلك مجلس الشورى من ممارسة رقابته على صحة الوقائع المعتمدة لفرض العقوبة التأديبية على المستدعي فيكون القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني وبما انه سواء اعتبرت المراجعة مراجعة نقض ام مراجعة ابطال فان العيوب التي تشوب القرار المطعون فيه تصلح للطريقين