Rulings

State Council 27/01/1939

شورى حكم رقم : 6 /1939

Court
شورى
Number
6/1939
Date
27/01/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح للبت بالخلاف القائم حول تقديم التعويض المترتب على مالك العقار الذي سلم من الاقتطاع نتيجة التخطيط

-

وبما ان تقويم التعويض الذي يترتب لاحد الملاك على جاره المقابل من جراء قصر ملكه لتنفيذ تخطيط الشارع يتم اما باتفاق الطرفين او بواسطة لجنة قضائية من الخبراء عند عدم الاتفاق وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المبسوطة اعلاه ان العلاقات بين الملاك من جراء القصر يعود البت فيها عند الاختلاف الى المحاكم العدلية وبما ان هذا الاختصاص يمنع على السلطات او الهيئات الادارية النظر في الخلافات المذكورة وبما ان مجلس بلدية بيروت لم يكن صالحا للبت في الخلاف وبما انه بقراره المطعون فيه يكون قد تجاوز حدود سلطته وعرض قراره للابطال