State Council 27/01/1939
شورى حكم رقم : 6 /1939
- Court
- شورى
- Number
- 6/1939
- Date
- 27/01/1939
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح للبت بالخلاف القائم حول تقديم التعويض المترتب على مالك العقار الذي سلم من الاقتطاع نتيجة التخطيط
-
وبما ان تقويم التعويض الذي يترتب لاحد الملاك على جاره المقابل من جراء قصر ملكه لتنفيذ تخطيط الشارع يتم اما باتفاق الطرفين او بواسطة لجنة قضائية من الخبراء عند عدم الاتفاق وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المبسوطة اعلاه ان العلاقات بين الملاك من جراء القصر يعود البت فيها عند الاختلاف الى المحاكم العدلية وبما ان هذا الاختصاص يمنع على السلطات او الهيئات الادارية النظر في الخلافات المذكورة وبما ان مجلس بلدية بيروت لم يكن صالحا للبت في الخلاف وبما انه بقراره المطعون فيه يكون قد تجاوز حدود سلطته وعرض قراره للابطال