Rulings

State Council 06/04/1938

شورى حكم رقم : 15 /1938

Court
شورى
Number
15/1938
Date
06/04/1938
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في طرق المراجعة للطعن بقرارات لجان التخمين

-

بما ان المجلس البلدي لم يبق له صلاحية للنظر في مبدأ التعويض ولا في تعيين مبلغه وانه كان على عمر بك الداعوق ان يدلي بهذا السبب اما امام لجنة التخمين اما امام المحكمة البدائية او المحكمة الاستئنافية المستولية على الدعوى عملا باحكام المادة 22 من القرار 45 ل ر اذن لكان تقدير هذا السبب مدعاة لقضية مستأخرة هي من صلاحية المراجع الادارية وبما ان عمر بك الداعوق لم يتبع هذه الطريقة فلا يحق له ان ينتقد امام المجلس البلدي قرارا للجنة التقدير اصبح واجب التنفيذ وان المجلس البلدي لم يكن صالحا للفصل في هذا الخصوص بابطال الحكم الصادر على المستدعي