State Council 03/02/1971
شورى حكم رقم : 82 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 82/1971
- Date
- 03/02/1971
- President
- منيف عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- مفعول رجوع الادارة عن قرار صرف الموظف من الخدمة ودفعها له تعويضا عن المدة التي فصل فيها عنها
-
وبما ان دفع الادارة الى المستدعي تعويضا عن تلك المدة يقطع بانها اعتبرت اعادته الى الوظيفة رجوعا عن قرار الصرف والا لما سلمت بدفع اي مبلغ عنها وبما ان الرجوع عن القرار يجب ان يؤدي كامل مفاعيله ومنها بعد الاعادة واجراء المصالحة على الرواتب حساب بالمدة الفاصلة في الخدمات وبما ان ادخال هذه المدة يوجب على المستدعي دفع المحسومات التقاعدية عنها اذ ان المصالحة تمت على الرواتب ولم تتناول المدة المذكورة لتشمل المحسومات التقاعدية