Rulings

State Council 21/01/1971

شورى حكم رقم : 24 /1971

Court
شورى
Number
24/1971
Date
21/01/1971
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مفعول استناد القرار التأديبي الى وقائع غير ثابتة وبالتالي افتقار العقوبة الى اساس قانوني

-

وحيث ان التحقيق المذكور اثبت مخالفة واحدة وهي عدم اعلام السلطة بالجنحة التي اقدم عليها احد الدركيين عندما اطلق النار من مسدسه في المخفر بحضور السيد م. اثناء مأدبة غداء وحيث ان القرار التأديبي المطعون فيه استند الى هذه الواقعة كما استند الى وقائع عديدة اخرى منها جرم الرشوة واستغلال الوظيفة وحيث ان استناد القرار المطعون فيه الى وقائع غير ثابتة يجعله عرضة للابطال بسبب فقدان الاسس التي استند اليها وحيث ان العلم والاجتهاد قد استقر على القول انه في حال فرض عقوبة تأديبية مبنية على عدة اسباب واحد منها على الاقل غير صحيح او لم يكن من شأنه ان يؤدي الى فرض العقوبة المتخذة فان مجلس الشورى يعتبر في هذه الحالة ان العقوبة تفتقر الى اساس قانوني ويبطل بالتالي القرار المطعون فيه برمته