Rulings

State Council 25/01/1971

شورى حكم رقم : 27 /1971

Court
شورى
Number
27/1971
Date
25/01/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول اتخاذ الاجازة السنوية الطابع التأديبي

-

حيث بموجب المادة 35 من المرسوم الاشتراعي 112-59 يحق للموظف ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما ويجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات وتوقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها وحيث ان الاجازة التي اعطيت للمستدعي تكون قد اتخذت الطابع التأديبي الذي يتنافى مع الغاية من منحها وهي الغاية التي تقضي بان يفيد الموظف من فترة استجمام يستعيد فيها نشاطه وتفيد المصلحة بعودته الى العمل اكثر انتاجا مما يقضي بان تنشأ هذه الفائدة المتبادلة عن اتفاق فريقيها وحيث ان استعمال الاجازة كوسيلة تأديبية لا يقرها القانون كبديل عن الملاحقات التأديبية فانه يشكل سابقة خطرة تفسح المجال لاعتمادها بقصد التخلص وقتيا من موظف لاجراء اعمال لا يقرها وغير مقتنع بها وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفته الاحكام القانونية المذكورة