Rulings

State Council 12/01/1971

شورى حكم رقم : 5 /1971

Court
شورى
Number
5/1971
Date
12/01/1971
Source
Lebanese University

- مفعول صدور القرار التأديبي بدون موافقة الرئيس المباشر للموظف

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر دون اخذ موافقة الرئيس المباشر للمستدعي وحيث ان المادة 37 من نظام المصلحة توجب اخذ الموافقة المذكورة وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استمر على ابطال القرارات التأديبية في مثل هذه الحالة باعتبار ان تلك الموافقة ضرورية لاعطاء الموظف ضمانة اوسع في درس قضيته من قبل مرجعين الرئيس المباشر والمدير العام وحيث ان مخالفة القرار المطعون فيه لما هو وارد اعلاه يعرضه للابطال