Rulings

State Council 14/07/1971

شورى حكم رقم : 276 /1971

Court
شورى
Number
276/1971
Date
14/07/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول تجاوز الرقيب في قوى الامن الداخلي الدرجات فوق القمة في الرتبة التي تعلو رتبته

-

وحيث ان البحث ينحصر في ما اذا كان تجاوز الرقيب الدرجات فوق القمة في الرتبة التي تعلو رتبته يؤدي الى استمراره في التدرج بالدرجة ذاتها لهذه الرتبة ام تصبح درجته موازية لدرجة الرتبة التي تعلو الرتبة التالية وحيث ان لا نص يقضي بوقف التدرج عن استنفاد الرقيب كافة الدرجات التي تعلو رتبته ولا نص باستمراره في التدرج بالدرجة التي توازي درجة هذه الرتبة فيقتضي لذلك استبعاد هذه الاوضاع لانتفاء النص بشأنها من جهة ولتعارضها مع قاعدة التدرج الحكمي من جهة ثانية وحيث ان انتقال الرقيب في تدرجه الى الدرجة التي توازي درجة الرتبة التي تعلو الرتبة المباشرة هو تطبيق وضعي للنصوص المتعلقة بتسلسل الدرجات اذ ان استنفاذ درجات الرتبة يؤدي في حالة انتفاء النص المخالف الى استمرار التدرج بالدرجات التي توازي الدرجات في الرتبة التي تعلو