Rulings

State Council 14/07/1971

شورى حكم رقم : 274 /1971

Court
شورى
Number
274/1971
Date
14/07/1971
President
منيف عويدات
Members
عبود، جوخدار
Source
Lebanese University

- اصول ترقية ضباط الصف لرتبة ملازم في قوى الامن الداخلي

-

وبما ان ادارة قوى الامن الداخلي باحالتهم على دورة ثانية تكون قد اعتبرتهم راسبين عملا بالمادة 38 من المرسوم الاشتراعي 138-59 التي تنص على ان الراسبين يخضعون لدورة ثانية يعادون بعدها الى قطعاتهم اذا لم يفوزوا فيها وعملا بتعديل البند 2 من المادة 64 المتعلقة بفتح الدورة الثانية وبما ان ما ادلت به الادارة من الحاقهم بهذه الدورة الثانية لزيادة معلوماتهم مخالف لمذكرة الالحاق التي تنص على اخضاعم للامتحان في نهايتها وبما ان الغاء الدورة الثانية ادت الى اعادة المشتركين فيها ومنهم المستدعي الى قطعاتهم فاعتبروا بذلك بمثابة الراسبين بهذه الدورة وهي النتيجة التي تنص عليها المادة 38 آنفة الذكر وبما ان الادارة عمدت بعدها بالرغم من هذه النتيجة القانونية الى ترقية ثمانية منهم في 15-7-1967 ثم اثنين بتاريخ 13/9/1967 ثم خمسة في 29/12/1967 ورفضت ترقية المستدعي لداعي انه نال من المعدل 9,97-20 وبما ان المستدعي مساو قانونا لوضع رفاقه المحالين على الدورة الثانية والذين رقوا بعد الغائها اذ ان نجاحه في الامتحان الخطي قد اعلن واشترك في الامتحان الشفوي وبسبب عدم ترقيته احيل مع رفاقه المذكورين على الدورة تشمل الراسبين في الدورة الاولى وبما ان المساواة في هذه النتيجة تقتضي المساواة في المصير وتوجب وحدة المعاملة بالنسبة للمستدعي وترقيته اسوة برفاقه على الاقل بتاريخ تقديمه الطلب في 26-2-1968 خصوصا وان نجاحه في الامتحان الخطي كان قد اعلن مع نجاح من رقوا واشترك في الامتحان الشفهي بسبب هذا النجاح