State Council 05/07/1971
شورى حكم رقم : 271 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 271/1971
- Date
- 05/07/1971
- President
- منيف عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول القرار برفض ترخيص البناء في منطقة محرمة اعلن عنها مرسوم لم ينشر بعد
-
وحيث انه من المعلوم علما واجتهادا ان النشر في الجريدة الرسمية للانظمة والقوانين هو الذي يعطيها الصيغة التنفيذية وانه لا يمكن الادلاء بها طالما انها لم تنشر وحيث انه ان المرسوم رقم 3701 تاريخ 25/1/1966 لم ينشر في الجريدة الرسمية فلا يمكن الادلاء به تجاه اصحاب العلاقة ولا يمكن ان يتخذ اساسا لاصدار قرارات ادارية تلحق ضررا بالغير وحيث ان رفض مديرية الآثار الموافقة على طلب الترخيص المقدم من قبل المستدعي يعتبر عملا متجاوزا لحد السلطة وبالتالي باطلا