Rulings

State Council 05/07/1971

شورى حكم رقم : 271 /1971

Court
شورى
Number
271/1971
Date
05/07/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول القرار برفض ترخيص البناء في منطقة محرمة اعلن عنها مرسوم لم ينشر بعد

-

وحيث انه من المعلوم علما واجتهادا ان النشر في الجريدة الرسمية للانظمة والقوانين هو الذي يعطيها الصيغة التنفيذية وانه لا يمكن الادلاء بها طالما انها لم تنشر وحيث انه ان المرسوم رقم 3701 تاريخ 25/1/1966 لم ينشر في الجريدة الرسمية فلا يمكن الادلاء به تجاه اصحاب العلاقة ولا يمكن ان يتخذ اساسا لاصدار قرارات ادارية تلحق ضررا بالغير وحيث ان رفض مديرية الآثار الموافقة على طلب الترخيص المقدم من قبل المستدعي يعتبر عملا متجاوزا لحد السلطة وبالتالي باطلا