Rulings

State Council 05/07/1971

شورى حكم رقم : 264 /1971

Court
شورى
Number
264/1971
Date
05/07/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- مدى حق السلطة في التدخل في شؤون الجمعيات لجهة تأييد فريق رياضي ضد آخر على صحة ولايته

-

وبما ان السلطة لا تملك حتى التدخل في شؤون الجمعيات الا ضمن حدود القانون ترخيصا وحلا وملاحقة جزائية وبما ان مرجع الفصل في هذا النزاع يعود الى المحاكم المختصة وبما ان اعطاء الافادة الاولى بالهيئة المنتخبة في ظل النظام السابق ثم الافادة الثانية بالهيئة المنتخبة في ظل القرار 71 من شأنه تأييد جهة ضد اخرى مع قيام النزاع فيها على صحة انتخاب كل منهما وهو النزاع الذي يعود فصله الى المحاكم المختصة على الوجه المبين بموجب قانون الجمعيات