Rulings

State Council 16/06/1971

شورى حكم رقم : 255 /1971

Court
شورى
Number
255/1971
Date
16/06/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- مدى خضوع الاندية الرياضية لقانون الجمعيات

-

وبما ان اختلاف طبيعة الاندية الرياضية عن الجمعيات الاخرى اقتضى تطبيق قانون الجمعيات عليها بموجب مراسيم وقرارات صدرت بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية نظرا لارتباط نشاطات هذه الاندية بالوزارة المذكورة وضرورة اشرافها عليها من الوجهة العلمية والتربوية في مختلف نواحيها التنظيمية والادارية وفي علاقاتها مع الاندية الاجنبية واشتراكها باسم لبنان في الدورات العالمية وحيث ان التنظيمات التي صدرت لا يمكن ان تتعارض مع الاحكام التشريعية المقررة بقانون الجمعيات عملا بمبدأ تسلسل النصوص الذي يقضي بان الغاء او تعديل التشريع لا يتم الا بتشريع مثله وان المرسوم العادي لا يلغى او يعدل مرسوما تنظيميا وان القرار الوزاري لا يلغي او يعدل مرسوما وحيث ان كل ما يتعلق باختصاص الجمعية في حرية وضع انظمتها وتعديلاتها يخضع لاحكام المادة 6 من قانون الجمعيات