Rulings

State Council 30/06/1971

شورى حكم رقم : 238 /1971

Court
شورى
Number
238/1971
Date
30/06/1971
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول عقد جلسة المحاكمة يوم عيد رسمي للنظر بتهمة تحريض غير ثابتة بحق مرتكبها

-

حيث ان المجلس التأديبي الذي اصدر القرار المطعون فيه مؤلف من رجال تابعين لقوى الامن الداخلي وحيث ان هؤلاء الموظفين يعملون طيلة ايام الاسبوع ولا يستفيدون من ايام التعطيل الرسمي وحيث ان المستدعي بدوره لا يستفيد من ايام التعطيل المذكورة لانه بحكم انظمة خاصة يعمل طيلة الاسبوع بما فيها الاحاد والاعياد مدة ست ساعات ليلا وساعتين نهارا... وحيث ان عقد جلسة المجلس التأديبي يوم عيد رسمي لا يعرض القرار المطعون فيه للابطال وحيث ان تهمة التحريض التي عوقب من اجلها طالب النقض لم تثبت بحقه وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير مسند الى سبب قانوني موجب الابطال