Rulings

State Council 13/07/1971

شورى حكم رقم : 93 /1971

Court
شورى
Number
93/1971
Date
13/07/1971
President
جواد عسيران
Members
شاوول، سلهب
Source
Lebanese University

- مفعول خرق مجلس التأديب لحق الدفاع باجرائه المحاكمة دون ابلاغ الموظف المحال حسب الاصول

-

وبما ان المحاكمة التأديبية التي ادت الى القرار المطعون فيه تكون جرت بدون تبليغ المستدعي المحال على التأديب حسب الاصول فيكون مجلس التأديب خرق حق الدفاع الامر المتعلق بالانتظام العام كما يكون خالف احكام القانون الصريح وبما ان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بمخالفة القانون وبتجاوز حد السلطة ويكون بالتالي مستوجبا الابطال دونما حاجة للطرق للاسباب الاخرى المتذرع بها وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني وبما ان الدولة قدمت بعد ملاحظاتها على التقرير الموضوع لائحة تضمنت ما تضمنته الملاحظات ولا يرى المجلس فيها ما يستدعي اعادة المناقشات فيرى اهمالها