Rulings

State Council 07/06/1971

شورى حكم رقم : 250 /1971

Court
شورى
Number
250/1971
Date
07/06/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، جو خدار
Source
Lebanese University

- مفعول استناد المرسوم القاضي باعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة الى واقعة مغلوطة

-

وحيث ان المرسوم المطعون فيه الذي اعتبر الجهة المدعية مستقيلة من الخدمة اعتبارا من 15-10-1967 لعدم استئنافها العمل ضمن المدة القانونية وهي خمسة عشر يوما بعد انتهاء الاجازة يكون مبنيا على واقعة مغلوطة على اعتبار ان تغيبها ابتداء من 17-10-1967 مردود الى عذر شرعي وهو القرار رقم 979 المذكور اعلاه وحيث انه لم يعد من مجال للمناقشة في صحة التقرير الطبي المعطى بتاريخ 17/10/1967 بعد ان تكرس بالاجازة المرضية الممنوحة بالقرار رقم 979 المذكور وانقطاع المهل للطعن فيه وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال