Rulings

State Council 10/05/1971

شورى حكم رقم : 206 /1971

Court
شورى
Number
206/1971
Date
10/05/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة القرار الاداري لاحكام القانون

-

وحيث ان مخالفة القرار الاداري لاحكام القانون هو سبب كاف لابطاله لضرورة مراعاة القرار لاحكام النص التشريعي الذي يعلوه في الهرم القانوني بقطع النظر عن نوعية المخالفة وعن جسامة الضرر الذي قد ينتج عنها