State Council 10/05/1971
شورى حكم رقم : 206 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 206/1971
- Date
- 10/05/1971
- President
- منيف عويدات
- Members
- نون، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة القرار الاداري لاحكام القانون
-
وحيث ان مخالفة القرار الاداري لاحكام القانون هو سبب كاف لابطاله لضرورة مراعاة القرار لاحكام النص التشريعي الذي يعلوه في الهرم القانوني بقطع النظر عن نوعية المخالفة وعن جسامة الضرر الذي قد ينتج عنها