Rulings

State Council 31/05/1971

شورى حكم رقم : 242 /1971

Court
شورى
Number
242/1971
Date
31/05/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرارات اللجنة العليا لمصادرات وزارة الدفاع للالغاء

-

وحيث ان قرار اللجنة العليا هو قرار نهائي ومبرم ولا يوجد نص قانوني يجيز لوزير الدفاع الغاء القرارات التي تصدرها اللجنة العليا فيكون القرار المطعون فيه (متجاوزا لحد) السلطة ويقتضي بالتالي ابطاله