State Council 31/05/1971
شورى حكم رقم : 242 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 242/1971
- Date
- 31/05/1971
- President
- منيف عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية قرارات اللجنة العليا لمصادرات وزارة الدفاع للالغاء
-
وحيث ان قرار اللجنة العليا هو قرار نهائي ومبرم ولا يوجد نص قانوني يجيز لوزير الدفاع الغاء القرارات التي تصدرها اللجنة العليا فيكون القرار المطعون فيه (متجاوزا لحد) السلطة ويقتضي بالتالي ابطاله