State Council 21/05/1997
شورى حكم رقم : 661 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 661/1997
- Date
- 21/05/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، الامين
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة الناشئة عن الطعن بقرار تجديد وضع منطقة تحت الدرس على استمرار النظر بالمراجعة في حال انقضاء المهلة المحددة لتجديد الوضع المذكور
-
بما ان الدولة تدلي ايضا بان التحديد حدد مهلة ستة اشهر تنتهي في 13/10/1995 وبالتالي فان المراجعة قبل بتها تكون اصبحت بدون موضوع وبما انه في 2/4/1996 قدم المستدعيان لائحة مقبولة ابرزا فيها محضر جلسة للمجلس الاعلى للتنظيم المدني منعقدة في 10/1/1996 ادت الى قرار يتضمن تجميد البناء في منطقة الميناء بتجديد وضعها تحت الدرس ستة اشهر اخرى وبما انه وان انقضت مهلة تجديد وضع الميناء تحت الدرس الواردة في المرسوم المطعون فيه قبل بت المراجعة الا ان ذلك ليس من شأنه جعل المراجعة بدون موضوع لانه من جهة اولى فان المستدعيين تضررا من جراء عدم حصولهما على رخصة بناء عملا بالمرسوم المطعون فيه ومن جهة ثانية يتبين من الملف ان الادارة تتلكأ في منحهما رخصة بناء لا سيما بعد صدور قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المذكور اعلاه مع ان هذا القرار ليس نافذا باعتبار ان وضع اي منطقة تحت الدرس وفقا للمادة 9 من قانون التنظيم المدني يستلزم صدور مرسوم خاص