Rulings

State Council 28/05/1997

شورى حكم رقم : 666 /1997

Court
شورى
Number
666/1997
Date
28/05/1997
President
اسكندر فياض
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط توفر المصلحة المباشرة للادعاء

-

وبما انه فضلا عما تقدم فان للجهة المستدعية مصلحة مباشرة في ان تسهر على حسن تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء والتنظيم المدني في جوارها المباشر دون ان تثبت حصول تعدي او الحاق ضرر مباشر بعقارها من جراء رخصة البناء المطعون فيها

- مفهوم المهجر في نظر القانون الاستثنائي بعودة المهجرين ورقابة مجلس الشورى

-

وبما انه يعود لهذا المجلس التحقق من ان صفات التهجر تتوفر في طالب الترخيص توصلا لاعتباره "مهجرا" بالمفهوم المحدد في القانون رقم 322/94 وبالتالي للقول بامكانية استفادته من الاحكام الاستثنائية الواردة في هذا القانون والتي تخوله الحصول على الترخيص بالبناء بالاستناد الى احكام القانون المذكور وبما ان القانون رقم 322/94 لم يتضمن تحديدا معينا "للمهجر" الذي يستفيد من احكامه غير انه بالرجوع الى الاسباب الموجبة للقانون المشار اليه والمناقشات النيابية التي رافقت اقراره يتبين ان هذا القانون شرع لحل مشكلة تتعلق بفئة معينة من المواطنين هو اولئك الذين اضطروا قسرا بسبب الاحداث الامنية الى مغادرة منازلهم الكائنة في قراهم وبلداتهم وكانت عودتهم اليها مستحيلة بسبب ما لحق بها من تهديم شامل او اضرار فادحة مما دفع بالمشترع الى اتخاذ بعض الاجراءات اللازمة لتسهيل هذه العودة عن طريق السماح للمهجر ببناء مسكن في عقار يملكه في القرية التي هجر منها ولا تتوفر فيه جميع الشروط المفروضة في القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء