Rulings

State Council 08/01/1997

شورى حكم رقم : 188 /1997

Court
شورى
Number
188/1997
Date
08/01/1997
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

- مفعول قرارات مجلس شورى الدولة على الادارات العامة والسلطات الادارية

-

بما ان المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان "احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام". وبما انه - بالاضافة الى ما هو مبين اعلاه - ان قوة القضية المحكوم بها تسري ايضا بالنسبة للجميع وعلى الاخص الاشخاص الثالثين اي الجهة المعترضة. وبما انه يستفاد من حصيلة ما توصل اليه العلم والاجتهاد ان قوة القضية المحكوم بها توجب على القاضي اثارتها عفوا وتفرض على الادارة الغاء القرار المطعون فيه وبالتالي تزيل كل وضع او مرتبة استفاد منها الشخص الثالث.