State Council 08/01/1997
شورى حكم رقم : 188 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 188/1997
- Date
- 08/01/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرارات مجلس شورى الدولة على الادارات العامة والسلطات الادارية
-
بما ان المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان "احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام". وبما انه - بالاضافة الى ما هو مبين اعلاه - ان قوة القضية المحكوم بها تسري ايضا بالنسبة للجميع وعلى الاخص الاشخاص الثالثين اي الجهة المعترضة. وبما انه يستفاد من حصيلة ما توصل اليه العلم والاجتهاد ان قوة القضية المحكوم بها توجب على القاضي اثارتها عفوا وتفرض على الادارة الغاء القرار المطعون فيه وبالتالي تزيل كل وضع او مرتبة استفاد منها الشخص الثالث.