State Council 03/04/1997
شورى حكم رقم : 406 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 406/1997
- Date
- 03/04/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر فيما خص التقصير بالصيانة
-
بما ان المسؤولية في المراجعة الحاضرة تبنى على اساس التقصير في الصيانة العادية ويكفي للمتضررين اللذين يدخلان في طائفة المستفيدين من المنشأ العام اقامة الدليل على وجود الصلة السببية بين الوفاة والسقوط في فجوة القناة والتي لم تنفها مصلحة مياه بيروت التي عجزت عن اثبات قيامها بالصيانة العادية اللازمة لدرء الخطر على المواطنين وبما ان الصيانة العادية هي كل الاعمال والتدابير التي لا بد للادارة المختصة من القيام بها حتى تؤمن للجمهور استعمالا واستخداما طبيعيا للمنشأ العام متوافقا مع الغاية التي انشىء من اجلها وهي ايضا التدابير الكافية لدرء الخطر وللفت انظار الجمهور وتنبيههم اليه