State Council 16/12/1996
شورى حكم رقم : 159 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 159/1996
- Date
- 16/12/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- ابو رجيلي، صادر
- Source
- Lebanese University
- في ابطال القرارات البلدية المخالفة للقانون ولقرار المجلس التأديبي
-
بما ان القائم بأعمال بلدية الحدث اتخذ بتاريخ 22/9/1994 القرار رقم 51 المتضمن "التعاقد مع المهندس شربل مطر حتى تاريخ اثبات براءة المهندس روك رشدان - (أي المستدعي) لدى المجلس التأديبي العام وفي مهلة اقصاها آخر العام 1994 (المادة الاولى من القرار) والمتضمن ايضا امكان وتجديد هذا التعاقد لحين اثبات براءة المهندس رشدان "المار ذكرها, وقد جاء في حيثيات هذا القرار ان مهندس البلدية (اي المستدعي) قد احيل على المجلس التأديبي العام ولم يبت بأمره بعد وان البلدية لا يمكنها الاستمرار بدون مهندس يشرف على اعمالها الفنية ويقوم بالدراسات اللازمة. وبما انه بتاريخ 8/12/1994 اصدر المجلس التأديبي العام قرارا يقضي باعلان براءة المستدعي مما نسب اليه من مخالفات مسلكية وقد جاء في احدى حيثيات قراره (صفحة 3) ان المستدعى ضدها ابلغت المجلس التأديبي العام بكتابها رقم 13/ص تاريخ 3/2/1994 "انها تقدر كفاءات المهندس رشدان في الحقل الفني والهندسي كما تقر باستقامته التامة مما يجعله اهلا للتقدير". وعلى اثر صدور هذا القرار وجه المستدعي بتاريخ 15/12/1994 كتابا يطالبها بالحاقه بعمله الاصلي. غير ان المستدعى ضدها اصدرت بتاريخ 27/6/1995 القرار رقم 44/95 المطعون فيه والمتضمن تمديد التعاقد مع المهندس شربل مطر حتى نهاية عام 1995 . وبما ان المستدعى ضدها خلافا لما تدلي به في ملاحظاتها ربطت تجديد التعاقد مع المستدعي بصدور قرار من المجلس التأديبي العام ببراءته مما نسب اليه. وبما ان قرار المجلس التأديبي العام احيل الى البلدية المستدعى ضدها عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووصل الى المستدعى ضدها بتاريخ 27/12/1994 وسجل لديها برقم 2296 . وبما ان المستدعى ضدها باستمرارها في التعاقد مع المهندس مطر بالرغم من صدور قرار المجلس التأديبي العام وهو من القرارات ذات الصفة القضائية المتمتعة بقوة القضية المحكوم بها, تكون بالتالي قد خالفت القانون وعر¹ضت القرار المطعون فيه للابطال.