Rulings

State Council 17/03/1997

شورى حكم رقم : 325 /1997

Court
شورى
Number
325/1997
Date
17/03/1997
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- في شروط تقديم طلبات الابطال والتعويض في مراجعة واحدة امام مجلس شورى الدولة, واصول المطالب التي تتضمنها مذكرة ربط النزاع

-

وبما انه وعلى ما استقر عليه الاجتهاد, فان طلب الابطال والتعويض يكون مقبولا في مراجعة واحدة اذا كانت المطالبة بالتعويض هي نتيجة حتمية لمراجعة الابطال بحيث يكون بينهما ارتباط مباشر سواء لجهة الموضوع ام السبب ام النتيجة, الامر المتوافر في المراجعة الحاضرة. وبما انه لا ضرورة لان تتضمن مذكرة ربط النزاع على طلبات مفصلة, او على تحديد لقيمة التعويض المطالب به, ذلك ان تحديد مبلغ التعويض في مذكرة ربط النزاع ليس شرطا اساسيا لقبول المراجعة ولا ينفي عن العريضة المقدمة من المستدعي صفة مذكرة ربط النزاع, وليس ما يمنع ان يحدد مقدار التعويض في استدعاء المراجعة. وبما ان المستدعي, بمطالبته بالترقية مع كل ما يستتبع ذلك من نتائج يكون قد ربط النزاع اصولا مع الادارة, ذلك ان المقصود من مذكرة ربط النزاع الا تفاجأ السلطة المختصة بالمراجعة وان يكون في مقدورها مناقشة موضوعها ملافاة للنزاع امام المرجع المختص.

- في شروط الاستدعاء الذي يقدم امام مجلس شورى الدولة ومدى امكانية تصحيح الاخطاء والنواقص التي تشوبه

-

بما ان اجتهاد مجلس شورىالدولة استقر على اعتبار ان صلاح بعض النواقص التي تعتبر من الشكليات يبقى جائزا, طالما انه لا يمس في اساس الحق فالنقص او الخطأ في محتويات الاستحضار لا يفضي الى البطلان الا اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المستدعى بوجهها, وذلك عملا بالمبادىء العامة المكرسة في اصول المحاكمات الادارية. وبما انه, يقتضي على مجلس شورى الدولة ان يراعي في احوال البطلان ظروف القضية ومصلحة المتداعي عندما يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المتعلقة باصول المحاكمات, ذلك انه لا بطلان بدون ضرر. بما ان البند (2) من المادة 72 من نظام مجلس الشورى توجب ان يشتمل الاستدعاء على موضوعه وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء.