Rulings

State Council 11/07/1967

شورى حكم رقم : 1291 /1967

Court
شورى
Number
1291/1967
Date
11/07/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مفهوم امتناع الادارة العامة عن ابراز المستند اللازم في الدعوى فيما خص صحة الاثبات

-

وبما ان هذا الجدول لم يرفق وبما ان الدولة ابلغت هذا الجواب في 8/9/1966 ولم تبرز الجدول كما انها ابلغت التقرير والمطالعة المؤيدة ولم تبد اية ملاحظة او رد عليهما وبما ان هذا الواقع يجعل زعم طالب المراجعة حريا بالقبول ويجعل المرسوم مخالفا للقانون ومستوجب الابطال بسبب عدم توفر شرط مدة الخدمة في المطعون بترقيتهم للترشيح