Rulings

State Council 07/11/1967

شورى حكم رقم : 1676 /1967

Court
شورى
Number
1676/1967
Date
07/11/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى جواز تقييد تاسيس الشركات بمهلة معينة

-

وحيث انه ليس في الاحكام الخاصة بالشركات المقررة في قانون التجارة ما يجيز تقييد تأسيس الشركة بمهل معينة مما يقطع بان امر المباشرة بتأسيسها واستنفاذها يدخل بمقتضى هذه الاحكام في نطاق حرية العمل وحيث ان تقييد الحرية يخرج عن صلاحية السلطة التنظيمية باعتباره عملا من اعمال التشريع فيكون المرسوم المطعون فيه مستلزما الابطال