State Council 07/11/1967
شورى حكم رقم : 1676 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1676/1967
- Date
- 07/11/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى جواز تقييد تاسيس الشركات بمهلة معينة
-
وحيث انه ليس في الاحكام الخاصة بالشركات المقررة في قانون التجارة ما يجيز تقييد تأسيس الشركة بمهل معينة مما يقطع بان امر المباشرة بتأسيسها واستنفاذها يدخل بمقتضى هذه الاحكام في نطاق حرية العمل وحيث ان تقييد الحرية يخرج عن صلاحية السلطة التنظيمية باعتباره عملا من اعمال التشريع فيكون المرسوم المطعون فيه مستلزما الابطال