Rulings

State Council 24/11/1958

شورى حكم رقم : 505 /1958

Court
شورى
Number
505/1958
Date
24/11/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى رقابة القضاء على توفر المنفعة العامة في الاستملاك

-

وحيث ان الادارة بالمرسوم المطعون فيه تكون قد استجابت الى طلبات شركة الريجي واستخدمت الوسائل القانونية الموضوعة للاستملاك في سبيل المنفعة العامة لتحقيق حاجات الشركة الخاصة مع ما يترتب على استعمال تلك الوسائل من قيود تتعلق بنزع الملكية وتقرير التعويض جبرا اذ ان المصلحة العامة كانت قد تحددت قبل اشهر معدودة من التعديل المطعون فيه بجعل عرض الطريق عشرة امتار فقط وحيث ان الموضوع يتجاوز مسألة التقدير والملائمة وينحصر في قانونية العمل المتعلق بتوفر شروط المنفعة العامة وحيث ان الاستملاك المقرر بالمرسوم المذكور يكون فاقدا شرط المنفعة العامة ويكون لذلك مستوجبا الابطال