Rulings

State Council 14/05/1958

شورى حكم رقم : 207 /1958

Court
شورى
Number
207/1958
Date
14/05/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول تصنيف الموظف وتثبته في الملاك الجديد

-

حيث ان المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تنص على ان الفائزين يعينون بمرسوم متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة من الفئة وحيث ان المدعي عين كاتبا متمرنا بموجب المرسوم رقم 12119 تاريخ 14 ايار سنة 1956 براتب 145 ل ل وحيث انه قبل انتهاء مدة التمرين صدر قانون 7 ايار سنة 1957 بوضع ملاكات جديدة لوظائف الدولة وحيث ان القانون المذكور قد حدد كيفية حصول التصنيف وتحويل الرواتب من الملاك السابق الى الملاك الجديد وذلك بموجب الجدول 21 الملحق به ويتبين منه ان راتب الكاتب المتمرن الذي كان 145 ل ل في الملاك السابق قد اصبح 175 ل ل وان راتب الدرجة الاخيرة للكاتب الذي كان 175 ل ل قد اصبح 200 وحيث ان الدرجة الاخيرة من فئة الكتاب التي ربط راتبها بمبلغ 175 ل ل وهي في جميع الاحوال درجة التمرين المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وان القول بان الوظيفة المذكورة هي الدرجة السادسة التي يجب التثبيت فيها يؤدي الى ازالة درجة التمرين وبالتالي الى مخالفة احكام المادة 18 المشار اليها واحكام جدول التصنيف رقم 21 الملحق بالقانون وحيث ان مرسوم التصحيح اذ قضى بالرجوع عن مرسوم التثبيت المتخذ وفقا للقانون يكون لذلك مستوجبا الابطال