Rulings

State Council 17/07/1958

شورى حكم رقم : 265 /1958

Court
شورى
Number
265/1958
Date
17/07/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- طبيعة الكفالة المقدمة من شركات التسفير وعلاقتها بالرسوم

-

وحيث انه ترتب رسوم هبوط على طائرات شركة طيران الصحراء العربية وحيث ان هذه الشركة تمنعت عن دفع الرسوم فعمدت الادارة الى اقتطاع هذا المبلغ من اصل قيمة الكفالة المنوه بها التي كان يمثلها المستدعي وحيث ان الكفالة تضمن ما قد يحكم به على شركة (مكتب نقليات الكويت" من غرامات وتعويضات شخصية ولا تضمن رسوم هبوط الطائرات ولا بدل الايجار التي تدعيه مديرية الطيران المدني والتي اقتطعت قسما من الكفالة تسديدا لها وحيث انه فضلا عن ذلك فانه لا يوجد اي نص قانوني يوجب على شركة الطيران ان تدفع مبلغا ما تأمينا للرسوم