Rulings

State Council 10/06/1958

شورى حكم رقم : 250 /1958

Court
شورى
Number
250/1958
Date
10/06/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- مدى حق الموظف المفصول من الخدمة والمعاد اليها بالتعويض عن الحرمان من الراتب

-

وحيث ان مجرد قبض المدعي راتبه بدون تحفظ ولبضعة شهور بعد اعادته الى الوظيفة لا يستفاد منه انه رضخ لما تضمنه ذلك القرار من الحرمان من حق يدعيه اذ ان الموظف بوجه عام قد يعتمد على ان الادارة تسوي له من تلقاء ذاتها حالته وفاقا للقانون وبوجه خاص ان المدعي كان على ما يقدر المجلس متريثا لانتهاء قضيته لدى مجلس التأديب بعد ان كان قبلا استرحم من الادارة اعادة النظر في حاله كما يظهر ذلك من الملف - حتى يطالب بحقوقه كاملة وبالواقع انه بعد صدور حكم مجلس التأديب بشهر وبضعة ايام ربط النزاع مع الادارة وحيث ان المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 المؤرخ في 7 كانون الثاني سنة 1953 (كالمادة الاولى من القرار التشريعي رقم 3195 الصادر في 1 تموز سنة 1925) تنص على انه "لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة عامة ما لم يكن قائما بها وبصورة فعلية مع الاحتفاظ بالاوضاع الخاصة المنصوص عليها في القانون وحيث ان المدعي الذي لم يكن يؤدي خدمة فعلية اثناء الفترة المتراوحة بين صرفه من الوظيفة واعادته اليها لا يمكنه بالتالي المطالبة بالراتب عن تلك المدة ولا بملحقات الراتب من سلفات ومنح والبسة وحيث انه اذا كان لا يحق للمدعي المطالبة بالراتب حين كان منقطعا عن الخدمة فعليا كما مر بيانه فانه يمكنه المطالبة بان تدخل تلك المدة في حساب الترقية وتعويض الصرف وحيث ما دام ان المدعي قد فصل عن الخدمة بحجة انه اهمل باداء واجبه وما دام ان مجلس التأديب حكم ببراءته مما نسب اليه فان ذلك يعني ان فصله عن الخدمة كان في غير محله وبدون مبرر قانوني فينتج عن هذا ان اعتبار مدة انقطاعه عن العمل من الفواصل لا يرتكز على اساس مقبول فيرى المجلس بالتالي ابطال القرار الرفض الضمني بهذا الخصوص