Rulings

State Council 14/05/1958

شورى حكم رقم : 218 /1958

Court
شورى
Number
218/1958
Date
14/05/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول تسريح الموظف المؤقت

-

وحيث انه عملا باحكام المادة 6 و2 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/55 يجب ان يتم التسريح بقرار من الوزير وحيث انه بما يتعلق بالسن والمدة وانه من الراهن ان المستدعي لم يبلغ السن القانونية ولم ينتدب لمدة معينة وان العمل الذي عين من اجله لم ينته واما الاستقالة فهي غير واردة واما العزل فلم يتبين ان الوزير المختص قد اتخذ قرارا بعزل المستدعي وحيث ان فصل المستدعي عن وظيفته ومنعه من ممارسة عمله على الوجه المبسوط اعلاه وقرار الرفض الضمني لجهة عدم اعادة المستدعي الى عمله مخالفين للقانون ومشوبين بتجاوز حد السلطة وحيث انه بخصوص الطلب بالتعويض عن المدة التي توقف المستدعي خلالها عن العمل لا يمكن الاخذ به بالمراجعة الحاضرة لانها دعوى ابطال والتعويض يدخل ضمن نطاق القضاء الشامل