Rulings

State Council 02/05/1958

شورى حكم رقم : 205 /1958

Court
شورى
Number
205/1958
Date
02/05/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق معاش الاعتلال وطبيعة قرارات اللجنة الطبية

-

وحيث ان الادارة تزعم ان اللجنتين الطبيتين المؤلفتين تطبيقا لاحكام المادة 161 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 تتصفان بصفة محكمة ادارية مخصوصة تضفي على قراراتهما الصفة القضائية فتتمتع هذه القرارات بقوة القضية المحكمة ولكن حيث انه لا يستفاد من نص المادة المذكورة ان يستفاد العكس من ذلك النص فتلك القرارات ليست مثلا نافذة بذاتها بل يعتمد عليها لتخصيص معاش الاعتلال فهي قرارات صادرة عن سلطة فنية اراد المشترع ان يتخذها الاساس الوحيد لمقررات الادارة بشأن معاش الاعتلال حتى اذا اساءت الادارة بتقدير هذا الاساس وفسرته تفسيرا لا يتوافق مع احكام القانون فان لمجلس الشورى الحق عندئذ وبحال الطعن بالقرار الاداري ان يعطي المقررات الفنية المشار اليها نتائجها القانونية وحيث ان العلة التي اصيب المستدعي بها هي اذن علة اقعدته عن العمل فهي علة مقعدة وفاقا لتعبير المادة 147 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وحيث انه كون العلة مقعدة ام لا مسألة فنية واقعية فاذا كانت المادة 160 من المرسوم الاشتراعي ذكرت الجنون او الفالج الكلي او العمى التام فهي انما ذكرت هذه العلل على سبيل المثال بدليل ان نفس المادة عطفت على ذلك بنصها: "او بما يشابهها من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه "فيستفاد من هذا النص ان الضابط لوجود العلة المقعدة هي عجز المصاب بالواقع بسبب اعتلاله عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه وعليه فاذا اصيب الموظف بعلة طرأت على اكثر من عضو واحد وافقدت كل عضو من الاعضاء المصابة جزءا من وظيفته بحيث اصبح واقعيا ان مجموع الاصابات بالنسبة لكامل قوى الجسم افقدت المصاب امكانية القيام بشؤونه الذاتية بنفسه فانه عندئذ يعتبر مصابا بعلة مقعدة ويحتاج الى معونة الغير وحيث انه لو اخذ برأي الادارة بالنسبة للعلة المقعدة التي تستلزم معونة الغير لاصبح معاش الاعتلال مقتصرا على اولئك الذين اصبحوا بحالة تشبه الموت او تقرب من الانحلال التام وهذا ما لا يستفاد ابدا من نص القانون كما يفسره هذا المجلس وحيث انه ينتج عن كل ما تقدم ان قرار وزير المال المطعون فيه في غير محله وانه يتوجب اعطاء المستدعي معاش الاعتلال وفاقا لاحكام المادة 147 من المرسوم الاشتراعي رقم 14