Rulings

State Council 23/11/1957

شورى حكم رقم : 579 /1957

Court
شورى
Number
579/1957
Date
23/11/1957
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- تعويض الانتقال المترتب لمفتش عام قوى الامن الداخلي

-

وحيث ان المرسوم 8280 لم يلغ صراحة المرسوم 3625 بل ان المادة التاسعة منه اكتفت بالنص على الغاء جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكامه وحيث انه في هذه الحالة يجب تطبيق قواعد الالغاء الضمني التي لا تتناول من الاحكام السابقة الا ما يخالف منها الاحكام الجديدة وحيث طالما ان المرسوم 8280 لم يتعرض للتعويض المخصص لمفتش قوى الامن الداخلي بالمادة الاولى من المرسوم 3625 فان هذا التعويض يبقى ساريا المفعول وواجبا التطبيق على الحالة التي وضع لاجلها وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بتخصيص تعويض الانتقال للمدعي بصفته مفتشا عاما لقوى الامن الداخلي على اساس التعويض المحدد لرتبة زعيم يكون قد خالف المبادىء القانونية العامة المذكورة والمادة من المرسوم 3625 المعمول بها بموجب هذه المبادىء ويكون لذلك مستوجبا الابطال