Rulings

State Council 17/04/1958

شورى حكم رقم : 185 /1958

Court
شورى
Number
185/1958
Date
17/04/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- ترقية وتصنيف الموظف التابع لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية

-

حيث انه يقتضي البت في موضوع الدعوى على ضوء الغاية التي املت انشاء مركز الدراسات الاقتصادية والمالية وحيث ان الغاية من انشائه كما اوضحتها المادة الاولى من مرسوم احداثه وبينها تقرير وزير المالية المرافق له هي سد الفراغ الحاصل في مصالح الدولة باعداد موظفين ذوي اختصاص في الشؤون المالية والاقتصادية وقد اثبت التقرير حاجة الدولة الماسة الى هذا النوع من الموظفين وحيث ان هذه القواعد المقررة بالمادة 17 مرتبطة ارتباطا وثيقا لا ينفصم بالغاية من احداث المركز بمعنى ان استبعاد هذه القواعد يجعله بلا فائدة وبلا موضوع لان اخضاع الخريجين من الموظفين وغيرهم الى طرق التعيين والترقية الدورية العادية يؤدي الى ابتعاد الطالبين عن دراسات لا فائدة لهم منها ولا مفعول قانوني او مسلكي للتخصص فيها مع ما يترتب على هذه النتائج من تعطيل المعهد ذاته وحيث ان السماح لحاملي شهادة المعهد بالاشتراك في الامتحان لوظيفة من وظائف الفئة الثالثة بموجب المادة 47 من المرسوم الاشتراعي 42 تاريخ 24 شباط سنة 1953 ثم لوظيفة مفتش مالي بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 24 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 ليس من شأنه تعطيل احكام المادة 17 من النظام الخاص لان هذا السماح ليس الا شرطا من شروط الامتحان التي يمكن للوزارة وضعها للامتحانات المقررة بموجب المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وحيث ان تطبيق المادة 17 على وضع المدعي بعد فوزه في السنة الثانية يؤدي الى منحه درجتين ترقية منذ تخرجه في 16 تموز سنة 1956 مع ما يترتب من تصنيفه رئيس قسم درجة رابعة في الملاك الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1955 وحيث ان قرار رفض الادارة تطبيق المادة المذكورة على وضع المدعي على الوجه المبين مستوجب الابطال