State Council 26/11/1957
شورى حكم رقم : 589 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 589/1957
- Date
- 26/11/1957
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة المصدرة
-
حيث ان الحكومة تعترف بتصدير البضاعة غير انها تزعم ان المدعي لم يثبت ان البضاعة قد وصلت الى المرجع المصدر اليه وقد قبلت منه. وحيث ان هذه الوثائق تثبت ان البصل المصدر من المدعي الى الخارج قد سلمت الى المرسل اليه وان المدعي قبض قيمتها ليرات استرلينية وانه لم يحصل اية مراجعة بشأنها من قبل المرسل اليه وقد مر على ذلك ما ينوف على الست سنوات مما يدل على ان البضاعة قد قبلت من المرجع المصدر اليه وحيث ان الغاية المتوخاة من المرسوم 3645 تكون حصلت اذ ان المقصود ان يثبت ان البضاعة المصدرة قد خرجت نهائيا من لبنان وانه دخل قيمتها الى لبنان وحيث ان المدعي لم يثبت ان الكمية المصدرة كانت 300 طنا وقد اجابت الادارة ان هذه الكمية كانت 285,5 طنا فقط كما يظهر ايضا ذلك من الفاتورتين المقدمتين من المدعي عندما طالب بالمنحة فيقتضي والحال هذه اعتماد الرقم المعترف به من الادارة