State Council 03/04/1958
شورى حكم رقم : 169 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 169/1958
- Date
- 03/04/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار منع الاستيراد على البضائع المدفوع ثمنها سابقا
-
وحيث ان الشركة المدعية قد اثبتت بكتاب البنك الاهلي تاريخ 23 اذار سنة 1957 وبرقية الشركة الصانعة تاريخ 20 شباط سنة 1957 وكتابها تاريخ 5 آذار سنة 1957 ان ثمن المحركات الاربعة عشر موضوع الدعوى الحاضرة قد دفع بكامله من قيمة الاعتماد المشار اليه المفتوح قبل تاريخ الحظر المحدد باول آب سنة 1956 كما انها اثبتت ان المحركات P 6 V هي ذاتها المحركات p 6 وان الاعتماد المذكور لم يستعمل الا في تسديد ثمن هذه المحركات خصوصا بعد ان ثبت انها الغت طلبها الخاص بالمحركات R 6 واصبح الاعتماد موقوفا على المحركات الاخرى ومنها المحركات موضوع الدعوى الحاضرة وحيث انه بعد ثبوت تسديد قيمة المحركات من الاعتماد المفتوح على الوجه المبين قبل اول آب سنة 1956 تكون هذه المحركات مستثناة من الحظر الموقع بموجب القرار 579 تاريخ اول آب سنة 1956 وذلك بالاستناد الى القرار 621 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1957 وحيث ان القرار المطعون فيه مخالف لاحكام هذين القرارين ومستوجب بالتالي الابطال فيما يتعلق بتسع محركات p. 6 V