Rulings

State Council 24/12/1957

شورى حكم رقم : 649 /1957

Court
شورى
Number
649/1957
Date
24/12/1957
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- استحقاق تعويض الانتقال للموظف

-

وبما ان المقصود من امر السفر المنوه به هو الامر الصادر عن السلطة الادارية الصالحة والتي تلزم الموظف بالانتقال فقد تحقق ذلك بالمرسوم الصادر والقاضي بتكليف المدعي الانتقال من طرابلس الى بيروت وبما انه ينتج مما تقدم ان رفض الدولة اعطاء المدعي التعويض الذي يطالب به في غير محله فيقتضي الزامها بالمبلغ المطالب به ولا يرى المجلس الحكم بعطل وضرر عن هذه المحاكمة