Rulings

State Council 20/12/1957

شورى حكم رقم : 636 /1957

Court
شورى
Number
636/1957
Date
20/12/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط اقالة المختار ورقابة صحة وقائع القرار المطعون فيه

-

وحيث ان لمجلس الشورى الحق بمراقبة صحة الوقائع التي يستند اليها القرار الاداري المطعون فيه وفي هذه الحالة يقتضي التثبت من هذا الامر على ضوء المستندات والادلة الرسمية المقدمة في الملف الاداري ولوائح الفريقين وحيث ان ملاحقة المختار جزائيا تؤدي بمقتضى المادة 21 الى كف يده اذا كانت الجريمة تتعلق بالوظيفة وقد نصت المادة المذكورة على عودة الى الوظيفة اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته وقد تبين ان المحكمةڈحكمت ببراءته من الجرم وحيث ان اقالة المختار بسبب ملاحقته جزائيا تكون مخالفة لاحكام المادة 21 المشار اليها ويكون القرار بها مستوجبا الابطال