State Council 29/10/1957
شورى حكم رقم : 546 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 546/1957
- Date
- 29/10/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- طبيعة مرسوم الاعفاء من الضريبة ومهلة الرجوع عنه
-
وحيث ان الاجتهاد قضى فيما يتعلق بالقرارات الادارية المنشئة للحق بعدم جواز الرجوع عنها لمخالفتها القانون الا ضمن مهلة الطعن بها لدى القضاء وذلك محافظة منه على استقرار الاوضاع والحقوق التي تكون قد نشأت للغير بما فيهم صاحب العلاقة واما فيما يتعلق بالقرارات الاعترافية فقد قضى بامكان الرجوع عنها في كل وقت لان مخالفة الشروط المحددة لها في القانون ترجح على استقرار ما ينشأ عنها من اوضاع وحيث انه على العكس من ذلك فيما يتعلق بانطباق الشرط الخاص بموضوع انشاء واستثمار المشروع والقاضي بان كل جديد يختلف عن المشاريع القائمة حاليا ويؤدي الى زيادة الانتاج الوطني وانماء اقتصاديات البلاد فان استثبات توفره يتطلب تحقيقا يلزم الادارة بان تمارس فيه سلطتها التقديرية سواء لجهة اختلافه مع المشاريع القائمة ام لجهة تأثيره على زيادة الانتاج الوطني وانماء الاقتصاد وهما الغاية الاساسية من التشريع وحيث طالما ان مرسوم الاعفاء هو من القرارات المنشئة للحق فانه تمشيا مع المبادىء المتقدم عرضها لم يكن من الجائز الرجوع عنه لداعي مخالفته القانون الا ضمن مدة الشهرين المعينة للطعن فيه بموجب المادة 16 من قانون مجلس الشورى وان اصدار المرسوم بالغائه بعد اكثر من ثمانية اشهر قد جاء مخالفا للمبادىء العامة المذكورة ومستوجبا لذلك الابطال دون حاجة لبحث باقي الاسباب