Rulings

State Council 14/05/1997

شورى حكم رقم : 577 /1997

Court
شورى
Number
577/1997
Date
14/05/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الدولة عن الجرم الجزائي الذي يرتكبه الموظف اثناء ممارسة الوظيفة الموكولة اليه

-

بما ان واقعة سرقة الحقيبة الجلدية ومحتوياتها ثابتة بملف التحقيق العسكري الذي انتهى بقرار المحكمة العسكرية رقم 819 تاريخ 15/11/1993 وان هذه السرقة قام بها عريف في الجيش اللبناني اثناء قيامه بمهمة رسمية خلال عملية اقتحام الجيش لما كان يسمى بالمجلس الحربي في الكرنتينا وبما ان ما تدلي به الدولة لجهة انتفاء مسؤوليتها عن خطأ العريف يوسف طنوس لانه يشكل جرما جزائيا لم يكن مصدره الوظيفة لا يقع في محله القانوني لان العلم والاجتهاد الاداريين مستقران على اعتبار الدولة مسؤولة عن العمل الذي يقوم به الموظف اثناء تنفيذه المهمة التي كلفته الدولة بها حتى ولو كان خطأ شخصيا ويشكل جرما جزائيا طالما انه ارتكب اثناء اجراء الوظيفة وبسبب ممارسته اياها وبواسطة الادوات التي وضعتها الدولة بين يديه وبما انه يقتضي والحال هذه الحكم بمسؤولية الدولة عن جرم سرقة الحقيبة الجلدية ومحتوياتها الذي ارتكبه العريف يوسف طنوس اثناء اقتحام الجيش لما كان يسمى بالمجلس الحربي في الكرنتينا