State Council 14/05/1997
شورى حكم رقم : 580 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 580/1997
- Date
- 14/05/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، مداح
- Source
- Lebanese University
- في المهلة القانونية لتصحيح الخصومة عند وفاة احد الخصوم
-
ان احكام المادة 75 من نظام هذا المجلس تقضي بوقف السير بالمحاكمة لمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم افساحا في المجال امام اصحاب العلاقة لتصحيح الخصومة خلال هذه المدة والا فيمكن للهيئة الواضعة يدها على الدعوى تقرير بطلان الاستدعاء
- في شروط فسخ عقد الامتياز عند وفاة المتعاقد
-
ان الاجتهاد المستمر يعتبر ان وفاة صاحب الامتياز او المتعاقد معه بوجه عام لا تؤدي حكما الى فسخ العقد ما لم تكن لشخصية المتعاقد معه اهمية خاصة وتعلن الادارة عن رغبتها في فسخ العقد وان استمرارية المرفق العام تضع على الورثة موجب متابعة تنفيذ الالتزامات التي ارتبط بها مورثهم
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالدعاوى التي تقيمها الدولة على الافراد
-
بما ان ما تطلبه الدولة في الدعوى المقابلة بان يحكم لها على الجهة المستدعية بتعويض تقدره بثلاثماية الف ليرة بسبب متابعة استثمار المشروع والاستيلاء على املاك الدولة لا يقع في محله القانوني لان اقامة الدعوى من الدولة ضد الافراد يجب ان تتم امام المحاكم العدلية الا في حالة الرجوع على الموظف الذي ارتكب خطأ الحق ضررا بالادارة او طلب التعويض من المتقاضي الذي يسيء استعمال حقه في المقاضاة والمراجعة الحاضرة تخرج عن هاتين الحالتين