Rulings

State Council 17/03/1971

شورى حكم رقم : 141 /1971

Court
شورى
Number
141/1971
Date
17/03/1971
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- حق شاغل الاملاك العامة البحرية في اجراء اعمال التدعيم لانشاء انه بالرغم من تجاوزه الترخيص

-

وحيث من الرجوع الى ملف المراجعة رقم 621-63 المقدمة من الشركة المستدعية يتبين ان النزاع فيها يشمل حميع الانشاءات البحرية العائدة للمستدعية وانما يقع على مساحة 600 م م تدعي الادارة ان الشركة شغلتها بدون ترخيص في نطاق مساحة مرخصة تبلغ 4282 مترا مربعا بينما تدعي الشركة انها داخلة ضمن الترخيص وحيث ان النزاع على الجزء الضئيل من المساحة لا يحول دون التدعيم الذي تقضي الضرورة باجرائه رفعا لتعريض الكل للاضرار التي من شأنها الحاق الخسارة بمجمل الانشاءات المرخصة البالغة 4282 مترا مربعا كما تقدم ودون ان يمس ذلك بالنتائج التي تترتب على القرار النهائي الذي سيصدر بالمراجعة 621 والتي تقع على المستدعية في حالة الحكم بازالتها