Rulings

State Council 11/05/1925

شورى حكم رقم : 4 /1925

Court
شورى
Number
4/1925
Date
11/05/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مدة اجراء الانتخابات البلدية يوم الاحد ومفعول عدم مراعاة هذا الامر.

-

وحيث ان المادة 26 من القرار 1208 تصرح بوجوب اجراء الانتخاب يوم الاحد للبلديات التي لا يستمر فيها الانتخاب الا يوما واحدا وحيث ان تخصيص هذا اليوم للانتخاب امر وجوبي وحيث ان عدم مراعاة هذا الشرط يستوجب الغاء الانتخاب من دون ان يحتاج الى النظر في ما اذا كان ذلك اثر في الاعمال الانتخابية وحيث ان هذه المخالفة تعتبر وحدها كافية لالغاء الانتخاب وان لا لزوم لتمحيص بقية العلل الواردة في استدعاء الاعتراض