State Council 11/05/1925
شورى حكم رقم : 4 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 4/1925
- Date
- 11/05/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدة اجراء الانتخابات البلدية يوم الاحد ومفعول عدم مراعاة هذا الامر.
-
وحيث ان المادة 26 من القرار 1208 تصرح بوجوب اجراء الانتخاب يوم الاحد للبلديات التي لا يستمر فيها الانتخاب الا يوما واحدا وحيث ان تخصيص هذا اليوم للانتخاب امر وجوبي وحيث ان عدم مراعاة هذا الشرط يستوجب الغاء الانتخاب من دون ان يحتاج الى النظر في ما اذا كان ذلك اثر في الاعمال الانتخابية وحيث ان هذه المخالفة تعتبر وحدها كافية لالغاء الانتخاب وان لا لزوم لتمحيص بقية العلل الواردة في استدعاء الاعتراض