State Council 11/05/1925
شورى حكم رقم : 5 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 5/1925
- Date
- 11/05/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- اصول الاقتراع واعداد قائمة الشطب
-
وحيث ان المخالفات في تحقق الاقتراع وفي توقيع اعضاء قلم الاقتراع لا تشكل سببا لالغاء الانتخاب اذا تبين انها خلت من الخدعة ولم تؤثر في صحة الانتخاب وحيث ان عدم مراعاة الشروط المبينة في المادة 55 من القرار 1307 لا توجب اضطرارا الغاء الانتخاب غير ان محضر الاعمال الانتخابية والاوراق المتعلقة بها يجب ان تكون وسيلة لتمكين هيئة مجلس الشورى من تحقق صحة وقانونية الانتخاب وحيث ان قائمة الشطب اذا نظمت على ورق طيار لا تاريخ فيها ولا توقيع لا تمكن الهيئة الحاكمة من عمل هذا التحقيق لا سيما وقد ادعى المعترضون استعمال الخدعة وقت الاقتراع وان تقرير متصرفية لبنان الجنوبي المشار اليه سابقا يفيد ان بعض الناخبين المقيدة اسماؤهم في قائمة الشطب لم يحضروا بذاتهم الى الانتخاب