Rulings

State Council 27/07/1925

شورى حكم رقم : 18 /1925

Court
شورى
Number
18/1925
Date
27/07/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها في الناخب في الانتخابات البلدية وصفة المنتخبين في الهيئات الانتخابية

-

وحيث ان الشروط العمومية المنصوص عليها في القرار 1307 والتي تخول الناخب الحق ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي يجب ان تطبق ايضا في الانتخابات البلدية عملا بالمادة 18 من القرار 1208 المذكور اعلاه وحيث انه تبين من المواد 53 و62 من القرار 1307 ان اللبنانيين المقيدين في جدول الاسماء الانتخابية للمنطقة لهم وحدهم الحق بان يكونوا منتخبين في الهيئات الانتخابية وان الصفة الانتخابية تختص باعضاء هذه الهيئات