Rulings

State Council 18/05/1925

شورى حكم رقم : 9 /1925

Court
شورى
Number
9/1925
Date
18/05/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اثبات الدين الاسلامي

-

وبناء على التحريرات العمومية الصادرة من نظارة العدلية والمذهب في الاستانة في 8 محرم سنة 1286 رقم 14 وحيث انه تبين من مآل قرار اللجنة الادارية ان المستدعي اجرى جميع المعاملات القانونية لثبوت اسلامه كما في التحريرات العمومية المذكورة اعلاه ولم يكن ثمة مانع من قبول طلبه وحيث ان قرار اللجنة الادارية برد طلب المستدعي غير وارد نظرا لمخالفته للقاعدة المتبعة اصولا