State Council 18/05/1925
شورى حكم رقم : 9 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 9/1925
- Date
- 18/05/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- اثبات الدين الاسلامي
-
وبناء على التحريرات العمومية الصادرة من نظارة العدلية والمذهب في الاستانة في 8 محرم سنة 1286 رقم 14 وحيث انه تبين من مآل قرار اللجنة الادارية ان المستدعي اجرى جميع المعاملات القانونية لثبوت اسلامه كما في التحريرات العمومية المذكورة اعلاه ولم يكن ثمة مانع من قبول طلبه وحيث ان قرار اللجنة الادارية برد طلب المستدعي غير وارد نظرا لمخالفته للقاعدة المتبعة اصولا