Rulings

State Council 09/11/1925

شورى حكم رقم : 67 /1925

Court
شورى
Number
67/1925
Date
09/11/1925
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- آثار الاضطرابات على الانتخابات

-

وحيث بعكس ذلك ان المواد 25 وما يليها من القرار 3066 المتعلق بالتنظيم الاداري في لبنان الكبير لم يخول المجالس الادارية حق النظر والبت في الامور العائدة الى تحديد الشوارع والطرقات وما شاكل ذلك بل ان المادة 27 في فقرتها الخامسة من القرار المذكور تشير الى ان مسائل فتح الطرقات والدروب وصيانتها في المحافظات هي من جملة الامور التي يحق فيها للمجالس الادارية اعطاء رأيها فقط وحيث انه يجب الاعتراف بان احكام قانون 18 محرم 1309 المذكور اعلاه قد ابطلها القانون الجديد فيما يتعلق بالنصوص المناقضة له وان هذا القانون نزع من المجالس الادارية صلاحية النظر واتخاذ القرارات في مسائل توسيع الطرقات والدروب التي ضمن المناطق البلدية واحالها الى المجالس البلدية التي تفصل في تلك الامور مع الاحتفاظ بموافقة دولة الحاكم