Rulings

State Council 11/02/1926

شورى حكم رقم : 289 /1926

Court
شورى
Number
289/1926
Date
11/02/1926
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- اصول تصحيح اللائحة الانتخابية للبلديات

-

وحيث من جهة القانون ان رفض قلم الاقتراع قبول اصوات الناخبين غير المقيدين في قائمة الشطب قد جاء مطابقا تمام الانطباق لنص المادة 53 من القرار 1307 وانه ليس من صلاحية مجلس الشورى ان يقرر وجوب قبول اوراق الاقتراع التي رفض قلم الاقتراع قبولها ولا ان يحكم فيما اذا كان المعترضون محقين ام لا في اعتراضهم المتقدم الى لجنة تقييد الاسماء والمتضمن طلب اعادة قيد اسمائهم في القائمة الانتخابية وحيث وان يكن امر النظر في الاعتراضات المتعلقة بطلب قيد اسم ناخب او حذفه هو من صلاحية اللجان المنوه عنها في المادتين 21 و23 من القرار 1307 دون سواها فلمجلس الشورى ان ينظر فيما اذا كانت المخالفات التي حصلت في المعاملات الادارية الخاصة لتنظيم القوائم الانتخابية قد اثرت في صحة الاعمال الانتخابية بصورة تستلزم الغاء الانتخاب وحيث ان التأخير في اجراء معاملة تصحيح القائمة الانتخابية يعد مخالفة صريحة لاحكام المواد 16 و17 من القرار 1307 المعدلة بالقرار 2886 وحيث ان هذه المخالفة لا ينفيها ايضا عدم اعتراض اصحاب العلاقة على حذف اسمائهم ضمن المدة القانونية المنوه بها في المادة 21 من القرار 1307 لان الناخب المقيد في القائمة الانتخابية لغاية 31 كانون الاول من السنة ولم يحذف اسمه في خلال المدة المعينة للتصحيح التي تنتهي في 10 شباط ولم يبلغ الاعتراض على تقييد اسمه وفقا للمادة 22 من القرار المذكور آنفا يعتقد طبعا بان اسمه لا يزال مقيدا في القائمة الانتخابية وحيث كما ذكر آنفا ليس لمجلس الشورى الصلاحية للنظر فيما اذا كان المعترضون حائزين على الشروط القانونية لقيد اسمائهم في قائمة الباروك الانتخابية او فيما اذا كان بامكانهم الحصول من اللجنة ذات الشأن على اعادة قيد اسمائهم لو لم يكن سقط حقهم بمضي المدة القانونية للاعتراض غير انه يتضح كفاية ان الخلل الذي وقع في المعاملة الادارية المتعلقة باعادة النظر في القائمة الانتخابية قد افسد الانتخاب اذ انه نجم عن هذا الخلل حرمان عدد من المعترضين من استعمال حقهم في الاعتراض المنصوص عليه في المادة 21 بيد انهم لو تمكنوا من الاشتراك في الاقتراع لربما كانت تغيرت نتيجة الانتخاب